إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
59933 مشاهدة
الجمع بين الجلد والرجم

...............................................................................


ثم اختلف هل مع الرجم جلد أم لا؟ فروي أن عليا رضي الله عنه رجم امرأة زنت يقال لها شراحة جلدها في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي جمع بين الجلد والرجم. واستدل الذين يرجحون الجمع بحديث عبادة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فجمع في هذا بين هاتين العقوبتين، جلد مائة والرجم. ولكن ما ذكر أنه جمع بينهما فيما سبق.
لما أرسل أنيس إلى صاحبة العسيف قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ولم يقل اجلدها قبل الرجم، وكذلك لما اعترف الأسلمي الذي هو ماعز لم يأمر بجلده، بل قال: اذهبوا فارجموه فذهبوا فرجموه وكذلك أيضا اشتهر أنه لما أمر برجم الغامدية ونحوها، لم يجمع بين الحدين، وإنما اقتصر على واحد. اقتصر على الجلد فيما كان بكر، واقتصر على الرجم فيما إذا كان ثيبا. هذا هو الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف في الترجيح؛ أيهما أرجح الجمع بين الجلد والرجم، أو الاقتصار على الرجم؟ فإن الجمع بينهما ورد في حديث: جلد مائة والرجم وهو حديث ثابت. والاقتصار على الرجم ورد فعلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالذين يرجحون القول على الفعل رجحوا الجلد، والذين يقولون: إن الفعل دال على الحكم يرجحون الاقتصار. وهذا هو الذي عليه العمل، أن الثيب يرجم فقط. إذا عرف بأنه سيموت؛ فما الفائدة من جلده؟ هو سوف يموت بهذا الرجم فلا فائدة في أنه يجلد، ثم بعد ذلك يرجم هذا الذي عليه العمل.